Skip Navigation.
اتصل بنا
مساعدة
خريطة الموقع
الخط:
ع
ع
ع
RSS
محمول
English
تسجيل دخول
إشتراك جديد
logo image
بحث
الصفحة الرئيسية
عن البوابة
دليل الحكومة
معلومات هامة
أشخاص
موضوعات
مقدمو الخدمات
دليل الوزارات
دليل المحافظات
دليل المواقع الحكومية
رئاسة / برلمان
تصنيف بالتخصص
تصنيف بالوزارات
الدستور ووثائق قانونية
وثائق الحكومة الإلكترونية
المكتبة الإلكترونية
معلومة اليوم
تصنيف الخدمات بالموضوع
محافظات
خدمات محافظة القاهرة
خدمات محافظة الفيوم
خدمات محافظة المنوفية
وثائق شخصية
طلب الحصول على قيد زواج مميكن
طلب الحصول على قيد طلاق مميكن
طلب الحصول على قيد وفاة مميكن
طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن
المزيد
تصنيف الخدمات بمقدمي الخدمة
وزارة الصحة و السكان
خدمة تكليف الأطباء
وزارة العدل
خدمات محاكم النقض
خدمات محاكم الاستئناف
خدمات المحاكم الإبتدائية
المزيد
تصنيف الخدمات بالأشخاص المستفيدين
مواطنون
خدمات التوثيق
خدمات الاستعلام عن فواتير المياه
خدمات تليفونات الشركة المصرية للاتصالات
طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي
طلاب
خدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية
خدمة مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية
خدمة معادلات الدرجات العلمية
المزيد
الدستور ووثائق قانونية
>
قانون الأحوال الشخصية الجديد
الباب الرابع: القرارات والاحكام والطعن عليها
اولا : اصدار القرارات
مادة(52):
تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالاحكام
مادة (53):
يجب علي المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (38) من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق
مادة(54):
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية
* الحساب
* رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية
* رد الولاية
* اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة
* ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية
الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب* وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن
مادة (55):
يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر في تصرفات الاوقاف بالاذن بالخصومة او في طلب الاستدانة او التأجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ، او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ، اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين محل التصرف لايزيد علي خمسة آلاف جنيه
ثانيا : الطعن علي الاحكام والقرارات
مادة (56):
طرق الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس اعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد الآتيه - القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة (57):
يكون للنيابة العامة في جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة (58):
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية علي حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ، كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد علي الاسباب او الطلبات الجديدة
مادة (59):
يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان
مادة (60):
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر في مادة الولاية علي المال استئنافا للمواد الاخري التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون اعادة الفصل فيها
مادة (61):
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون اضافة ميعاد مسافة
مادة (62):
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب
مادة (63):
لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فاذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في الطعن وعلي رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل في الموضوع
مادة (64):
لا يجوز التماس اعادة النظر في مسائل الولاية علي المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة
تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب
عزل الوصي أو القيم أو الوكيل او الحد من سلطته
سلب الولاية او وقفها او الحد منها
استمرار الولاية او الوصاية علي القاصر
الفصل في الحساب
أعلي
رجوع